محمد بن علي الشوكاني
2508
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
[ الباب التاسع ] [ باب ] ( 1 ) الشركة الناس شركاء في الماء والنار والكلإ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، وللإمام أن يحمي بعض المواضيع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه ، وتجوز المضاربة ( 2 ) ما لم تشتمل على ما لا يحل ، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره . [ الباب العاشر ] [ باب ] ( 3 ) الرهن يجوز رهن ما يملكه الراهن دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ، ولا يغلق ( 4 ) الرهن بما فيه . [ الباب الحادي عشر ] [ باب ] ( 5 ) الوديعة [ 8 ] والعارية يجب على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في المخطوط ( كتاب ) ودلت ( باب ) لضرورة التبويب . ( 2 ) المضاربة : أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . ( 3 ) في المخطوط ( كتاب ) ودلت ( باب ) لضرورة التبويب . ( 4 ) قال الشوكاني في « الدراري » ( 2 / 140 ) « : والمراد بالغلاق هذا استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الراهن في الوقت المشروط ، وروى عبد الرازق - في مصنفه ( 8 / 237 رقم 15033 ) - عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل : إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتهن في الجاهلية ، كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون . ( 5 ) في المخطوط ( كتاب ) ودلت ( باب ) لضرورة التبويب .